State Council 06/06/1995
شورى حكم رقم : 778 /1995
- Court
- شورى
- Number
- 778/1995
- Date
- 06/06/1995
- President
- رشيد حطيط
- Members
- ابو رجيلي، نون
- Source
- Lebanese University
- مدى حق الافراد الاستفادة من مياه النبع الموجود في املاكهم الخاصة
-
بما ان المستدعي ضده يدلي بان لا حق للمستدعين بالانتفاع من مياه النبع الذي هو من الاملاك العامة وان الافادة العقارية المبرزة لا تكرس حقهم بالانتفاع من مياهه وبما انه جاء في الافادة العقارية في الخانة المخصصة لمحتويات واوصاف العقار رقم 2223 كفرحونة ما يلي: ارض بعل سليخ تزرع حبوبا ضمنها اشجار مختلفة ويوجد فيها نبع ماء وبما ان الافادة العقارية بوجود نبع ماء في عقار خاص ينطوي على قرينة بان لمالكي هذا العقار حقا بالانتفاع من مياهه لما كان من معنى لذكر النبع في القيود العقارية وبما انه اذا كانت القيود العقارية تصف العقار بانه ارض سليخ تزرع حبوبا فان هذا الوضع يمكن ان يتبدل في الواقع فيما بعد وبما ان اجتهاد المجلس سار على القول بان قيود السجل العقاري او الافادة العقارية هي كافية لاثبات حق الري دون اللجوء الى معاملات مسرفة الحقوق المكتسبة ولاثبات حق استعمال المياه - قرار رقم 3 تاريخ 3/1/1961 الدولة/نقولا حارة م أ 1961-32 - قرار رقم 298 تاريخ 30/6/1977 حسني كسباه وشركاه/مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية غير منشور