Rulings

State Council 07/06/1995

شورى حكم رقم : 781 /1995

Court
شورى
Number
781/1995
Date
07/06/1995
President
جوزف شاوول
Members
سرحان، بيضون
Source
Lebanese University

- مدى صلاحية مجلس شورى الدولة في تقدير ملاءمة التدابير المطعون فيها عن طريق الابطال لتجاوز حد السلطة

-

وبما انه اذا كان مبدئيا لا يحق لمجلس شورى الدولة تقدير ملاءمة التدابير المطعون فيها عن طريق الابطال لتجاوز حد السلطة غير ان على القاضي في معرض مراقبته شرعية التدابير الادارية المشكو منها ان يتحقق من مادية او صحة الوقائع التي بررت هذه التدابير ومن ثم في حال ثبوت هذه الوقائع اعطائها الوصف القانوني لمعرفة ما اذا كانت تبرر قانونا تطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون يراجع على سبيل المثال: القرار رقم 86 تاريخ 8/11/1993 كريم جميل بعلبكي/ بلدية زحلة) وبما ان التحقق من مادية او صحة الوقائع التي بررت اتخاذ التدبير المشكو منه يطبق في جميع الاحوال حتى اذا كانت الادارة معفاة من تعليل قراراتها وفي معرض ممارسة الحكومة سلطتها الاستنسابية لانه اذا كانت الادارة حرة ان تتخذ التدبير الذي تراه مناسبا لمواجهة ظروف واقعية معينة الا انه يجب عند ممارسة تلك السلطة ان يرتكز قرارها على وقائع صحيحة وثابتة C.E 14 janv. 1916 Camino R D P 1917 P. 463 Concl Corneille Note Jeze R. Alibert: le controle juridictionnel de l'administration au moyen du recours pour exces de pouvoir P 289 - Les grands arrets de la jurisprudence administrative 11 eme Edit 1993 P 170 وبما ان القاضي باقراره مبدأ مراقبة صحة مادية الوقائع تصدى للوسائل وبالتخصيص للاثبات واعتبر ان الاثبات ينجم عن المستندات المضمومة الى الملف ويمكن نقله من عاتق المستدعي الى عاتق الادارة وبما ان القاضي وان لم يفرض على الادارة المختصة ابراز جميع المستندات التي من شأنها ان تثبت قناعته وبالحري الاسباب الواقعية والقانونية لقرارها غير انه يلزمها اثبات حقيقة الوقائع التي استندت اليها او على الاقل تقديم بدء الاثبات او ان مستندات الملف تؤيد صحة الوقائع المزعومة - قرار (مجلس القضايا) رقم 259 تاريخ 16/2/1994 الدكتور علي رزق والدكتور علي رمال/الدولة - وزارة الثقافة والتعليم العالي والجامعة اللبنانية - قرار (مجلس القضايا) رقم 301 تاريخ 23/3/1994 الدكتوره مريم مكه زوجة محمد طرابلسي/ الدولة - وزارة الثقافة والتعليم العالي والجامعة اللبنانية C.E (Ass) No 28 Mai 1954 Barel R D P 1954 P. 509 Concl Letourneur Note Waline A J D A 1954 P Concl. Letourneur Note long C.E (Sect) 6 Janv 1968 Ste "Maison Genestal" Rec P. Concl Bertrand A J D A 1968 P 108 Chr Massot et Dewost D 1969 P 456 Note fromont وبما ان اصول المحاكمات الادارية تتسم بالطابع الاستقصائي (Caractere Inquisitorial) وعلى القاضي عند تقديم المراجعة ان يطلب من الفرقاء تقديم بعض الوثائق والمستندات لا سيما الملف الموجود بحوزة الادارة وبما انه يعود لهذا الملجس والحالة هذه التحقق من استناد التدبير المطعون فيه الى وقائع صحيحة وثابتة في ملف المستدعي

- مفعول الاحكام الجزائية تجاه القضاء الاداري

-

وبما انه كما بين هذا المجلس في اكثر من قرار سابق صادر عنه من المعلوم ان الاحكام الجزائية تسرى على الكافة فلها قوة القضية المحكمة ضمن نطاق ما قضت به تجاه العموم فلا يمكن القاضي الاداري ان يقرر خلافا لما قضت به المحكمة الجزائية بشأن وجود او عدم وجود الوقائع التي قضى الحكم الجزائي انها حصلت او انها لم تحصل Auby ET Drago: Traite de contentieux Administratif - 3eme Edit 1984 Tome I No 102 et S Thery - concl. sous C.E 8 janv 1971 Ministre de l'interieur c/Dame Desamis Act jurid (D A) 1971 P 297 وبما انه في ما يتعلق بالقرارات الصادرة عن قضاء التحقيق اكانت قرارات ادانة ام منع محاكمة وسواء كانت قرارات منع محاكمة مرتكزة على انتفاء الوقائع او عدم وجود ادلة كافية الخ فانها لا تتمتع باية قوة تجاه الادارة والقضاء الاداري او المدني Bouzat: Traite theorique et pratique de droit penal p 955 Sect II: Influence de la chose jugee au criminel sur le civil No 1402:Absence d'autorite - les decisions des juridictions d'instruction qu'elles soient de renvoi ou de non-lieu n'ont aucune autorite au civil...peu importe le motif sur lequel est fonde le non - lieu que cessoit l'inexistence materielle des faits le defaut de charges suffisantes l'absence de toute participation de l'inculpe aux faits l'etat de legitime defense ou de demence - قرار رقم 433 تاريخ 27/6/1978 محمود محمد عثمان/الدولة - وزارة الداخلية وبما ان قرارات قاضي التحقيق لا تقيد اذن الادارة والقضاء الاداري ام المدني لعدم تمتع تلك القرارات بقوة القضية المحكمة

- مفعول ملاحقة الموظف جزائيا على ملاحقته امام المجلس التأديبي

-

وبما ان ملاحقة الموظف التأديبية مستقلة عن الملاحقة الجزائية وبالتالي فان قرار قاضي التحقيق ام افادة النيابة العامة المالية ام الافادة الصادرة عن رئيس قلم محكمة جزاء بيروت تاريخ 19/1/1995 والتي تفيد ان المستدعي استدعي كشاهد لدى قاضي التحقيق كل ذلك لا يحول دون ممارسة الادارة حقها في متابعة الملاحقة التأديبية بحق الموظف ومن مراقبة مجلس شورى الدولة لتلك الافعال المنسوبة الى هذا الموظف وبما ان تقدير جسامة الخطأ من قبل السلطة المختصة هي مبدئيا استنسابية الا في حال تجاوز حد السلطة او ارتكاب الخطأ المادي ام الخطأ الساطع في التقدير A. plantey: la fonction publique Traite general 1991 No 920: En principe l'appreciation de la gravite de la faute par l'autorite hierarchique est discretionnaire , sauf detournement de pouvoir (Ref...) erreur materielle ou erreur manifeste d'appreciation (C.E Kiener 25-5-1990 Rev Adm 1990 P 517: disproportion de la sanction) وبما انه اذا كانت المادة 113 من مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 المتعلق بنظام مجلس شورى الدولة تنص على انه "لا يحق لمجلس شورى الدولة في القضايا التأديبية ان ينظر في ملاءمة العقوبة المقررة" لان تقدير اهمية العقوبة بالنسبة الى الاعمال المخالفة تكون ممارسة الحق الاستنسابي المعطى الى السلطات الادارية التأديبية غير ان ذلك لا يحول من ان يراقب مجلس شورى الدولة ملاءمة العقوبة في حال الخطأ الساطع (Erreur manifeste) وبما ان تقدير مجلس شورى الدولة ملاءمة العقوبة في حال الخطأ الساطع تمكنه فقط دون ان يحل محل السلطة التأديبية لفرض العقوبة من ابطال العقوبة المشكو منها في حال وجود تباين او عدم تناسب (Disproportion) بين عقوبة شديدة (Sanction grave) من الدرجة الثانية وبين غلطة لا تستوجب الا انزال عقوبة من الدرجة الاولى مثلا (faute legere) ارتكبها الموظف دون ان تؤدي لمراقبة القاضي الى فرض تناسب دقيق (proportionnalite stricte) بين العقوبة المنزلة والغلطة المرتكبة (قرار رقم 288 تاريخ 15/10/1979 عبدالله نجيب حداد/ الدولة (قرار رقم 280 تاريخ 18/5/1983 الشرطي السابق مايز البيطار/الدولة - وزارة الداخلية - قرار رقم 281 جوزف امين نصار/الدولة - وزارة المالية - قرار رقم 283 تاريخ 18/5/1983 ابراهيم نعمة/الدولة - قرار رقم 150 تاريخ 2/12/1993 اسعد مبارك/الدولة) J.P Henry: une nouvelle fonction pour l'erreur manifeste A J DژA 1979 Juin No 6 P 17 et s G. Braibant: le principe de proportionnalite in melanges waline Tome II P 297 et s M. Letourneur: Le Tribunal administratif de l'organisation du travail in melanges waline Tome I P 203 et s Concl Kann. sur C.E 22 nov 1967 Adm. Gale de l'assistance publiqueL Delle cherveau Droit ouvrier 1968 P 113 D 1969 P 52 note Mourgeon Xavier philippe: Le controle de proportionnalite dans les jurisprudences constitutionnelle et administrative francaise p 364 et s note pacteau sous C.E 1er oct 1976 Soucassa D 1977 p 552 C.E (Sect) 9 juin 1958 Sieur Lebon Concl Genevoix A J DژA 1978 P 573

- شروط انهاء خدمات الموظفين بصورة استثنائية

-

وبما ان المستدعي يدلي ايضا بانه لم تراع في المرسوم المطعون فيه الاصول المحددة في القانون رقم 200 وبما انه تفرض حالات انهاء الخدمة على الهيئة الاستثنائية الخاصة وفق الفقرة الرابعة من المادة الرابعة من القانون رقم 200بمبادرة من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء او بمبادرة من مجلس الوزراء او باحالة المستخدم امامها من قبل هيئة التفتيش المركزي وفق اصول الاحالة على المجلس التأديبي العام وبما ان القانون رقم 200 عين بصورة حصرية السلطات المختصة التي يمكن عرض حالات انهاء الخدمة على الهيئة الاستثنائية الخاصة هي: - الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء او - مجلس الوزراء او -هيئة التفتيش المركزي وفق اصول الاحالة على المجلس التأديبي العام وبما انه لا يمكن والحال هذه للهيئة الاستثنائية الخاصة ان تضع يدها تلقائيا ودرس وضعية اي موظف ما لم يكن قد احيل اليها درس وضعية هذا الموظف من قبل احدى المراجع الثلاث التي حددها حصرا القانون وبما ان الاحالة خلافا للقانون من شأنها ان تبطل العمل المشكو منه (قرار - مجلس القضايا - رقم 494 تاريخ 8/12/1977 جرجس الخوري عبدالله الخوري/ الدولة - وزارة الخارجية) Odent/: Contentieux Administratif Edit 1980-1981 P 2140: L'autorite ou les autorites competentes pour exercer le pouvoir disciplinaire c - a - d pour engager les poursuites et pour se prononcer a l'issue de la procedure sont celles que les textes designent Serge Salon: Delinquance et repression disciplinaires dans la fonction publique In Bibl de Droit public Tome 87 P 263 J. Rouviere: Les juridictions administratives et le recours en cassation P 187 وبما ان القول بان القانون اشترط ان تأتي المبادرة في حق موظف ما من الوزير المختص فقط لان المشترع قصد حجب اي مبادرة من غير هذا الوزير هو قول مردود لصراحة النص الذي اولى ثلاث سلطات عرض المبادرة على الهيئة الاستثنائية الخاصة

- صلاحية القاضي الاداري في تقدير عناصر الاثبات المعروضة امامه

-

بما ان القاضي الاداري هو المرجع الصالح للبت بعناصر الاثبات المقدمة امامه ما لم يوجد نص تشريعي مخالف يعطي تلك الصلاحية الى مرجع قضائي آخر وبما انه وفق القواعد التي ترعى اصول المحاكمات الادارية يحق للقاضي ان يقدر بحرية الظروف التي تثبت قناعته ولذا يلجأ القاضي في الواقع الى مجمل معطيات خاصة لكل نزاع لتكوين قناعته الشخصية ومن بين هذه المعطيات تلك التي تتعلق باسباب واقعية وحسن ادارة Raisons pratiques et de bonne administration التي تكون بالتالي قناعة راسخة لديه وتفرض تبني حل معين دون سواه R. latournerie: Essai sur les methodes juridictionnelles du conseil d'etat In livre jubilaire du conseil d'etat P 177 et s not P 189 وبما ان المجلس يعتبر ان المستدعي لم يقدم الدليل القاطع عن المستندات المبرزة هي غير مثبتة بحد ذاتها وبالتالي غير موثوق بها Auby et Drago: Traite de contentieux administratif 3eme Edit 1984 Tome II No 850 et s No 852:...... Le conseil d'etat decide que sauf dans le cas ou une loi prevoit expressiment que les mentions d'un acte administratif font jusqu'a inscription de faux le principe de seperation des autorites administrative et judiciaire s'oppose a ce que l'exactitude des mentions contenues dans des actes administratifs ou dans des decisions de juridictions administratives soit apprecie par un tribunal de l'ordre judiciaire. Il ressort donc de cette jurisprudence que de tels actes ne font fois que jusqu'a la preuve du contraire et que le juge administratif est desormais competent sauf texte special pour examiner les elements de preuve apportees par les parties Odent: Op cit P 442: ... les actes emanant des autorites publiques competentes ont ainsi le caractere d'actes authentiques ils font "pleine foi" sans puvoir etre l'objet de procedure d'inscription de faux... Jacomet concl sur C.E 4 mars 1955 Athias R D p 1955 P 745 et s - waline note sous C E 1 et Avril 1955 Delarme R D p 1955 P 866 et s Landron concl sur C E 30 sept 1955 Leroux R D P R P D A 1956 P 81 C E 3 mai 1957 waillant Rec Tables P 996