State Council 17/05/1995
شورى حكم رقم : 722 /1995
- Court
- شورى
- Number
- 722/1995
- Date
- 17/05/1995
- President
- اسكندر فياض
- Members
- كنعان، ابو رجيلي
- Source
- Lebanese University
- معيار التمييز بين القرار الفردي والقرار التنظيمي
-
بما ان مميزات المرسوم 2237/92 هي انه يخص اشخاصا يحددهم اسميا وان مفعوله ينتهي بانتهاء المهمة المحددة حصرا في القانون وبما ان المرسوم 2237/1992 يدخل في عداد القرارات الفردية لانه يخص مجموعة من الاشخاص انيط بها القيام بعمل ظرفي ومعين ضمن مهلة محدودة من الزمن وذلك وفقا لاحكام القانون رقم 117/91 وبما انه يستفاد من ان المرسوم المطعون فيه يفتقر الى عناصر الشمولية والدوامة والعمومية التي يتصف بها المرسوم التنظيمي ويدخل بالتالي في عداد المراسيم العادية التي لا تستلزم رأي مجلس الشورى
- مفهوم عدم مراعاة حق الدفاع في الدعوى الادارية
-
وبما ان حق الدفاع سواء طبق لدى المراجع التأديبية او لدى اللجان الادارية التي لها صفة قضائية يعني بالفعل حق ممارسة الاساليب وسلوك الطعن التي تمليها اصول المحاكمة المنصوص عنها في القوانين الخاصة بها وعلى الاخر في القانون الاساسي رقم 117/91 وبما ان الموجبات التي تفرض على الادارة نتيجة احترامها حق الدفاع تتلخص بمثلث يتضمن ابلاغ صاحب العلاقة والاستماع اليه واعطاء التبرير الواقعي والقانوني لقرارها وبما ان الشروط الواردة اعلاه مفصلة بموجب احكام القانون رقم 117/91 وقد حصل التبليغ بواسطة الصحف وتلقت اللجان ملاحظات اصحاب العلاقة وطلباتهم واسندت قراراتها الى معطيات فنية وتقنية وحسابية وجغرافية واقعها الفعلي ومحاذاتها للرواتب والطرقات والشوارع والمساحات