Rulings

State Council 23/05/1995

شورى حكم رقم : 733 /1995

Court
شورى
Number
733/1995
Date
23/05/1995
President
سليم سليمان
Members
سرحان، نصر
Source
Lebanese University

- حق الادارة بالرجوع عن الاستملاك

-

بما انه لا شيء يثبت في النزاع الحاضر كون قيمة التعويض قد اودعت بما ان رجوع السلطة المستملكة عن مرسوم اعلان المنفعة العامة يكون والحالة هذه واقعا في موقعه القانوني بما ان الجهة المستدعية فضلا عن ذلك لم تقدم اي مستند يثبت ان ضررا ما قد لحق بها وان اقوالها لهذه الجهة كقولها مثلا بدفع تعويض الى المستأجرين يقيت اقوالا مجردة