State Council 23/05/1995
شورى حكم رقم : 733 /1995
- Court
- شورى
- Number
- 733/1995
- Date
- 23/05/1995
- President
- سليم سليمان
- Members
- سرحان، نصر
- Source
- Lebanese University
- حق الادارة بالرجوع عن الاستملاك
-
بما انه لا شيء يثبت في النزاع الحاضر كون قيمة التعويض قد اودعت بما ان رجوع السلطة المستملكة عن مرسوم اعلان المنفعة العامة يكون والحالة هذه واقعا في موقعه القانوني بما ان الجهة المستدعية فضلا عن ذلك لم تقدم اي مستند يثبت ان ضررا ما قد لحق بها وان اقوالها لهذه الجهة كقولها مثلا بدفع تعويض الى المستأجرين يقيت اقوالا مجردة