Rulings

State Council 04/11/1953

شورى حكم رقم : 60 /1953

Court
شورى
Number
60/1953
Date
04/11/1953
President
اسكندر فياض
Members
كنعان، مداح
Source
Lebanese University

- رد المراجعة لعدم اثبات صفة مقدمها

-

بما ان المستدعى ضدها اثارت ضرورة اثبات صفة المستدعية للخصومة ولم تنفذ هذه الاخيرة القرار الاعدادي المبلغ اليها والمتضمن تكليفها ايداع هذا المجلس المستند المثبت قانونا لقيمومتها على املاك جمعية الفرندز الانكليزية بما ان تخلف المستدعية عن ابراز المستند المثبت لصفتها كقيم على املاك الجمعية المذكورة يؤدي الى اعتبار المراجعة مقدمة من غير ذي صفة.