Rulings

State Council 04/11/1993

شورى حكم رقم : 62 /1993

Court
شورى
Number
62/1993
Date
04/11/1993
President
اسكندر فياض
Members
كنعان، مداح
Source
Lebanese University

- اصول عدول الوكيل عن الوكالة

-

بما ان وكيل المستدعي الذي قدم هذه المراجعة وتبلغ لائحة الدولة الجوابية شرح على وثيقة تبليغه القرار الاعدادي المتعلق بتكليف الجهة المستدعية ابراز مستندات محددة بانه ليس وكيلا ولم يتم ابلاغه القرار الاعدادي القاضي باعادة تبليغه ولم يثبت اعتزاله الوكالة بعقد رسمي سابق لتاريخ التبليغ وبما ان احكام قانون الموجبات والعقود نصت على انه لا يجوز للوكيل العدول عن الوكالة الا اذا ابلغ ذلك الى الموكل الامر غير الثابت من خلال اوراق هذه المراجعة لذلك فانه يقتضي اعتبار الوكالة المعطاة من المستدعي لوكيله القانوني لا زالت قائمة قانونا ما لم تكن قد انتهت لاية علة اخرى سوى العدول.

- اصول قبول المراجعة امام مجلس شورى الدولة

-

بما ان المستدعي لم يرفق باستدعائه نسخة مصدقة عن القرار المطعون فيه ولم ينفذ القرار الاعدادي المتضمن تكليفه ابراز ملف رخصة البناء التي يطعن بقرار عدم اعطائه اياها وبما ان المادة 73 من النظام الحالي لهذا المجلس نصت على ان يرفق باستدعاء المراجعة عدة مستندات من ضمنها نسخة مصدق عليها انها طبق الاصل عن القرار المطعون فيه