Rulings

State Council 04/11/1993

شورى حكم رقم : 63 /1993

Court
شورى
Number
63/1993
Date
04/11/1993
President
اسكندر فياض
Members
كنعان، مداح
Source
Lebanese University

- رد المراجعة الادارية شكلا لانتفاء الموضوع

-

بما ان المرسوم الاشتراعي رقم 153 الصادر بتاريخ 16/09/1983 موضوع الطعن الحالي قد الغي بنص مماثل له هو المرسوم الاشتراعي الرقم 28 بتاريخ 23/3/1985 والمنشور في الصفحة 38 من الملحق الخاص للعدد 13 من الجريدة الرسمية لسنة 1985 بما ان المراجعة اصبحت بدون موضوع طالما ان الادارة الغت المرسوم الاشتراعي المطعون فيه.