Rulings

State Council 04/11/1993

شورى حكم رقم : 65 /1993

Court
شورى
Number
65/1993
Date
04/11/1993
President
اسكندر فياض
Members
كنعان، مداح
Source
Lebanese University

- اصول تمثيل الاشخاص المعنويين امام القضاء

-

بما ان الشركة المستدعية هي من الاشخاص المعنويين الذين يجب تمثيلهم امام القضاء بالاشخاص الذين يخولهم القانون او النظام الخاص بهم حق التمثيل هذا ولم تبرز نسخة عن نظامها الخاص المتضمن تخويل رئيس مجلس ادارتها تمثيلها لدى المحاكم وبما ان اجتهاد هذا المجلس اعتبر ان التفويض بالتوقيع الصادر عن مجلس الادارة لصالح المدير العام لا يقوم مقام التفويض باقامة الدعوى الذي يقتضي له نص خاص صريح (القرار رقم 336/84 شركة توتال ليبان/الدولة مجلة القضاء الاداري العدد الاول صفحة 208) لذلك فان المراجعة الحالية تكون لناحية الشركة المستدعية مستوجبة الرد لعدم صحة الخصومة