Rulings

State Council 04/11/1993

شورى حكم رقم : 68 /1993

Court
شورى
Number
68/1993
Date
04/11/1993
President
اسكندر فياض
Members
كنعان، مداح
Source
Lebanese University

- اصول تمثيل الشركة المساهمة امام القضاء

-

بما ان الفقرة الثانية من المادة 157 من قانون التجارة تحدد صلاحيات رئيس مجلس الادارة بتمثيل الشركة المساهمة لدى الغير والقيام بتنفيذ مقررات مجلس الادارة وبتسيير اعمال الشركة اليومية كما هي مبينة في النظام والعرف تحت اشراف مجلس الادارة ومراقبته بما ان تقديم الدعاوى والمراجعات القضائية لا يدخل في نطاق صلاحية تسيير اعمال الشركة اليومية ولا يعنيه تمثيل الشركة لدى الغير فانه يقتضي قرارا خاصا من مجلس الادارة بتقديم الدعوى يولي رئيس مجلس الادارة القيام بهذه المهمة استنادا لصفته التمثيلية بما ان ضرورة حصول رئيس مجلس الادارة على قرار خاص لتقديم الدعوى يفرضها ما ورد في الفقرة الاخيرة من المادة 157 الآنفة الذكر والتي تتضمن ان الشركة لا تلزم الا بما يجريه ممثلوها ضمن نطاق صلاحياتهم بما ان اجتهاد هذا المجلس قد استمر على تفسير المادة المذكورة على النحو المبين اعلاه بما ان الشركة المستدعية لم تقدم ما يثبت وجود قرار مجلس ادارتها بتقديم المراجعة الحاضرة وذلك على الرغم من اثارة هذه النقطة في لائحة المستدعى ضدها الجوابية التي تبلغتها المستدعية دون ان تجيب عليها بما ان المراجعة تكون والحالة هذه مقدمة من غير ذي صفة ومستوجبة الرد بالتالي لهذا السبب.