Rulings

State Council 04/11/1993

شورى حكم رقم : 72 /1993

Court
شورى
Number
72/1993
Date
04/11/1993
President
اسكندر فياض
Members
كنعان، الناشف
Source
Lebanese University

- سبب النقص في التعليل في طلب اعادة المحاكمة امام مجلس شورى الدولة

-

بما انه وبعد المقارنة ما بين ما ورد في الاستدعاء تاريخ 18/1/1974 من جهة وما تضمنه القرار المشكو منه رقم 336 تاريخ 22/4/1975 تبين ان الهيئة الحاكمة قد عرضت مطاليب المستدعي تماما كما وردت في التفتيش الاولي والمباشرة من الاستدعاء وبحثت في النصوص القانونية التي ذكرها المستدعي وبالتحديد المادة 25 المعطوفة على المادة 2 من قانون الاستملاك وعالجت جميع الاسباب القانونية والحجج المدلى بها وبما انه يتضح بالتالي ان اقوال المستدعي المتعلقة بتجاهل مطاليبه وعدم البحث في الاسباب القانونية التي اثارها هذه الاقوال تخالف الواقع ويقتضي ردها