Rulings

State Council 11/01/1994

شورى حكم رقم : 224 /1994

Court
شورى
Number
224/1994
Date
11/01/1994
President
رشيد حطيط
Members
ابو رجيلي، عطية
Source
Lebanese University

- مرور الزمن على طلب التعويض من جراء الضرر الناجم عن الغاء العقد من قبل الدولة

-

بما ان المستدعي يطلب الزام الدولة بالتعويض عليه من جراء الضرر اللاحق به نتيجة الغاء العقد دونما سبب مشروع وبما انه يستفاد من اقوال المستدعي انه تبلغ قرار الالغاء بتاريخ 25/6/1965 وبما ان الحق المدعى به على فرض توجبه نشأ خلال سنة 65 فانه ينقضي ويتلاشى بتاريخ 31 كانون الاول لسنة 1969 وذلك سندا لاحكام المادة 115 من قانون المحاسبة العمومية وبما انه يقتضي رد المراجعة لهذا السبب