State Council 25/01/1994
شورى حكم رقم : 229 /1994
- Court
- شورى
- Number
- 229/1994
- Date
- 25/01/1994
- President
- رشيد حطيط
- Members
- ابو رجيلي، عطيه
- Source
- Lebanese University
- اسباب اعادة المحاكمة امام مجلس شورى الدولة
-
وبما ان الجهة المستدعية تدلي بان القرار المطعون فيه رد الدعوى شكلا استنادا الى مذكرة ربط نزاع مقدمة بتاريخ 3/1/72 علما بان مذكرة ربط النزاع مقدمة بتاريخ 23/5/72 وان مهلة المراجعة هي ستة اشهر استنادا الى المادة 74 من مرسوم تعهدات لوازم الجيش وبما ان الجهة المستدعية تؤسس طلب الاعادة انطلاقا من الوقائع آنفة الذكر على مخالفة صيغة جوهرية في التحقيق والحكم من جهة وعلى عدم تقديم الخصم مستندا حاسما في حوزته وبما انه لا مجال للتوقف عند نصوص قديمة او جديدة في موضوع اعادة المحاكمة لان السببين المدلى بهما مستعادان بحرفيتهما في النظام الجديد لمجلس شورى الدولة المرسوم 10434 تاريخ 14/6/75 وبما انه وعلى فرض ان الجهة المستدعية تقدمت بمذكرة ثانية بعد مذكرة اولى فان هذه المذكرة الثانية منها وهي في كل حال ليست حاسمة في النزاع باعتبارها قدمت بعد انقضاء مهلة المراجعة انطلاقا من المذكرة الاولى وبما انه وعلى فرض ان الهيئة قد اخطأت في احتساب مهلة المراجعة ان لجهة المدة او لجهة المنطلق فان مثل هذا الامر على فرض حصوله لا يشكل مخالفة لاجراء جوهري ان في التحقيق او الحكم وبما انه ينبني على ما تقدم رد طلب اعادة المحاكمة لعدم توفر اي من اسباب قبولها