Rulings

State Council 26/01/1994

شورى حكم رقم : 231 /1994

Court
شورى
Number
231/1994
Date
26/01/1994
President
عزت الايوبي
Members
عيد، الامين
Source
Lebanese University

- امكانية رد المراجعة الرامية الى ابطال القرار الاداري لانتفاء الضرر

-

بما ان المستدعين يطلبون ابطال القرار رقم 350/5 الصادر عن وزير الداخلية بتاريخ 7/2/1977 والقاضي بتوقيف القرار رقم 14 الصادر عن اللجنة القائمة باعمال بلدية بيروت بتاريخ 2/3/1976 والقاضي بتعديل سلسلة رواتب الموظفين واجور الاجراء في بلدية بيروت من قبل وزير الداخلية بتاريخ 6/12/1976 وبما ان المستدعين يدلون بان توقيف القرار رقم 14 آنف الذكر هو بمثابة استرداد لتصديقه وليس لوزير الداخلية ان يسترد هذا التصديق بعد ان تم وفقا للاصول وبما انه يتبين من ملف المراجعة ان اللجنة القائمة باعمال بلدية بيروت اصدرت بتاريخ 6/9/1977 قرارا يقضي باسترداد القرار رقم 14 آنف الذكر وان قرار الاسترداد صدق بالتاريخ نفسه وبما انه بصرف النظر عن صحة او عدم صحة القرار القاضي باسترداد القرار رقم 14 آنف الذكر فهو يبقى قائما طالما انه لم يتعرض للالغاء من قبل الادارة او للابطال من قبل القضاء بعد الطعن فيه ضمن المهلة القانونية وبما ان استرداد القرار رقم 14 آنف الذكر يجعل القرار المطعون فيه القاضي بتوقيفه بمثابة القرار الذي ليس من شأنه الحاق الضرر ما يستتبع رد المراجعة عملا بالمادة 105 من نظام مجلس الشورى