State Council 10/02/1994
شورى حكم رقم : 256 /1994
- Court
- شورى
- Number
- 256/1994
- Date
- 10/02/1994
- President
- رشيد حطيط
- Members
- سرحان، الصايغ
- Source
- Lebanese University
- شروط اعادة المحاكمة امام مجلس شورى الدولة
-
بما انه تبين من الرجوع الى القرار المطعون فيه انه تضمن في مطلعه العبارة التالية: "بعد الاطلاع على اوراق هذه المراجعة..." وبما ان ورود كلمة الاوراق بالمطلق تشمل بالضرورة كافة الاوراق ومنها بطبيعة الحال مذكرة الملاحظات وبما انه ومن ناحية ثانية يفترض ان لا تتضمن مذكرة الملاحظات جديدا ان لجهة الوقائع او لجهة القانون وان تقتصر على التعليق والتوضيح. في حدود التقرير والمطالعة وبالتالي وعلى فرض انها تضمنت جديدا لا يجيزه القانون فان عدم مناقشته يعتبر اهمالا مبررا واقعا في موقعه القانوني وبما انه يقتضي رد السبب المدلى به لهذه الجهة من السبب الثاني: بما ان التقرير رأي اولي يبديه المقرر دون ان يكون مقيدا بمضمونه عند اشتراكه في مداولة الهيئة الحاكمة فهو من باب اولى لا يقيد هذه الهيئة من حيث النتيجة التي انتهى اليها وبما ان ما تدلي به الجهة المستدعية خلافا لذلك يكون مستوجبا الرد عن السبب الثالث: بما ان اعادة المحاكمة مراجعة غير عادية فان اسباب قبولها حصرية استثنائية تحتم رد ما عداها من اسباب وفيها السبب الثالث المدلى به من الجهة المستدعية من ان الهيئة الحاكمة وبالتالي الحكم قدر التعويض بتاريخ صدوره خلافا لما تراه عن وجوب التقدير بتاريخ حصول الضرر وبما ان ما تدلي به الجهة المستدعية لا يشكل احد اسباب قبول اعادة المحاكمة لان الخطأ في التقدير على فرض حصوله لا يندرج ضمن اسباب الاعادة