State Council 05/04/1994
شورى حكم رقم : 317 /1994
- Court
- شورى
- Number
- 317/1994
- Date
- 05/04/1994
- President
- رشيد حطيط
- Members
- ابو رجيلي، عطيه
- Source
- Lebanese University
- وجوب اثبات الضرر الموجب لمسؤولية الدولة
-
وبما ان عنصر الضرر يشكل النقطة التي ينطلق منها تحريك المسؤولية وبما ان الجهة المستدعية بعد تكليفها بتقديم تقرير بتوضيح الاضرار التي اصابتها وسبب هذه الاضرار قد احالت المجلس الى تقرير الخبير المضموم الى الملف 625/59 وطلبت استطرادا تعيين خبير وبما ان تقرير الخبير جاك نصر المشار اليه قد تنظم بتاريخ 21 نيسان 955 فيكون قد تبين الحالة الراهنة والاضرار واسبابها للفترة الواقعة قبل تاريخ تنظيم التقرير وليس من شأنه ان يثبت ضررا مستقبليا لم يكن بوسعه ان يتحققه وبما ان مجلس الشورى قد اصدر القرار رقم 160 تاريخ 21 نيسان 1955 اعتبر الدولة مسؤولة عن الاضرار التي لحقت باملاك الجهة المستدعية عن سني 1953 و1954 و1955 وبما انه على افتراض ان العمل الضار المنسوب الى الدولة والتي استند اليه مجلس الشورى في قراره السابق لم يزل قائما فانه يبقى على الجهة المستدعية ان تقيم الدليل على ان هذا العمل تسبب لها بأضرار في سني 956 و957 و958 و959 و960 وان تبين نوع الضرر ومقداره وبما ان طلب الجهة المستدعية الاستعانة بخبير للتثبت من وقوع الضرر ليس جديا ولا يمكن الاخذ به طالما ان معالم الضرر ونوعه قد زالت وبما ان الجهة المستدعية لم تقدم الدليل على وقوع الضرر ولم تثبت نوعه ومقداره ويقتضي بالتالي رد المراجعة لعدم الثبوت.