State Council 30/03/1993
شورى حكم رقم : 163 /1993
- Court
- شورى
- Number
- 163/1993
- Date
- 30/03/1993
- President
- رشيد حطيط
- Members
- ابو رجيلي، عطية
- Source
- Lebanese University
- المرجع الصالح في النزاع بين مصلحة المياه والمشتركين
-
وبما انه يستفاد من كل ما تقدم ان الاضرار المشكو منها متأتية من عدم قيام الادارة المسؤولة عن المياه بايفاء موجباتها التعاقدية تجاه المشتركين ومنهم امستدعية وذلك بعدم ايصال كمية المياه المتعاقد عليها وبما ان مرفق المياه موضوع البحث هو مرفق عام اقتصادي استثماري وبما ان العقود الجارية بين المرفق العام الاقتصادي وبين المشتركين المنتفعين من خدماته انما هي عقود غير ادارية وتخضع في احكامها للقانون الخاص ويعود بالتالي امر الفصل في النزاعات الدائرة بشأنها للقضاء العدلي العادي