Rulings

State Council 30/03/1993

شورى حكم رقم : 163 /1993

Court
شورى
Number
163/1993
Date
30/03/1993
President
رشيد حطيط
Members
ابو رجيلي، عطية
Source
Lebanese University

- المرجع الصالح في النزاع بين مصلحة المياه والمشتركين

-

وبما انه يستفاد من كل ما تقدم ان الاضرار المشكو منها متأتية من عدم قيام الادارة المسؤولة عن المياه بايفاء موجباتها التعاقدية تجاه المشتركين ومنهم امستدعية وذلك بعدم ايصال كمية المياه المتعاقد عليها وبما ان مرفق المياه موضوع البحث هو مرفق عام اقتصادي استثماري وبما ان العقود الجارية بين المرفق العام الاقتصادي وبين المشتركين المنتفعين من خدماته انما هي عقود غير ادارية وتخضع في احكامها للقانون الخاص ويعود بالتالي امر الفصل في النزاعات الدائرة بشأنها للقضاء العدلي العادي