Rulings

State Council 28/06/1995

شورى حكم رقم : 832 /1995

Court
شورى
Number
832/1995
Date
28/06/1995
President
عزت الايوبي
Members
غندور، الامين
Source
Lebanese University

- مفعول الحكم بالبراءة على قرار مجلس التأديب

-

وبما ان اجتهاد القضاء الاداري مستقر على انه ليس من شأن الحكم الجزائي التأثير على القرار التأديبي الا اذا تضمن نفيا قاطعا للافعال المنسوبة الى صاحب العلاقة وبما انه يتبين من الملف ان الحكم المذكور قضى بعدم تجريم المستدعي واعلان براءته للشك في الافعال المنسوبة اليه دون نفي هذه الافعال ما يستتبع انه ينبغي رد ما يدلي به المستدعي لهذه الجهة.