State Council 17/11/1993
شورى حكم رقم : 119 /1993
- Court
- شورى
- Number
- 119/1993
- Date
- 17/11/1993
- President
- عزت الايوبي
- Members
- صادر، سرحان
- Source
- Lebanese University
- مدى قبول المراجعة شكلا امام مجلس الشورى في حال طلب المستدعي الفسخ والالغاء بدل ابطال
-
بما انه وان تكن كلمة "ابطال" هي المصطلح الاكثر استعمالا للدلالة على الطعن ضد القرارات الادارية امام مجلس شورى الدولة اللبناني فان استعمال كلمتي "فسخ" والغاء لا يعتبر مخالفة لمضمون المادة 59 من المرسوم الاشتراعي رقم 119/59 طالما انهما يعبران عن مفهوم واحد بالنسبة لكلمة "ابطال" والمعروف عنه باللغة الفرنسية بلفظة "annulation" كما ان هذا الاستعمال ليس من شأنه ادخال اي شك في ذهن القاضي حول موضوع المراجعة واسبابها وسائر مرتكزاتها القانونية والواقعية
- مدى امكانية الطعن بقرار تعاونية الموظفين بينما خص تحديد المبلغ المستحق كمساعدة مرضية
-
وبما ان هذا المجلس لا يمكنه الحلول محل الادارة في تحديد المبلغ المطالب به مع الاشارة الى ان باستطاعة المستدعي الطعن امام هذا المجلس بالقرار الذي تصدره التعاونية والذي تحدد بموجبه المبالغ المستحقة للمستدعي ويعود لهذا المجلس في هذه الحال تمحيص الاسس الواقعية والقانونية التي استندت اليها الادارة في تحديدها للمبالغ المقررة