State Council 26/06/1995
شورى حكم رقم : 821 /1995
- Court
- شورى
- Number
- 821/1995
- Date
- 26/06/1995
- President
- اسكندر فياض
- Members
- كنعان، ابو رجيلي
- Source
- Lebanese University
- قابلية انذار هدم البناء للطعن
-
بما ان الانذار المطعون فيه يطلب من المستدعين ازالة المنشآت المخالفة ضمن مهلة 24 ساعة والا فالبلدية تضطر لاستعمال الوسائل القانونية اللازمة لاجراء المقتضى وفق المرسوم الاشتراعي رقم 13/83 وبما ان مضمون الانذار بالنص الوارد فيه على النحو المبين اعلاه يعطيه المواصفات القانونية للقرار الاداري النافذ والنهائي والموقع للضرر في حال تنفيذه وهي المواصفات التي يجب توفرها في القرار الاداري كي يكون قابلا للطعن امام مجلس شورى الدولة مما يستدعي رد الدفع المقدم بالجهة المستدعى ضدها بهذا الشأن وبما ان الانذار كما هو مبين اعلاه يشير الى "زيادة بناء اعمدة" مما يعني ان الكشف الفني اخذ بعين الاعتبار وجود اعمدة قديمة سبق واشير اليها في الكشف الفني الممهد لاعطاء رخصة الترميم وان الاعمدة الجديدة هي الاعمدة المخالفة للترخيص والتي اشترط في الرخصة عدم اقامتها وبما انه لا يمكن القول ان الاشغال المخالفة للرخصة والتي تكتمل بعد هي حق مكتسب للذين قاموا بها كما هو وارد في استدعاء المراجعة وما يصبح حقا مكتسبا هو الاشغال المطابقة للرخصة ولو كانت الرخصة مخالفة للقانون وفي هذه الحال يسأل رئيس البلدية عن المخالفة وتبقى الاشغال المنفذة حقا لصاحب الرخصة وبما ان الانذار يكون والحالة على ما ذكر اعلاه واقعا في موقعه القانوني ويقتضي رد الطعن الموجه اليه وبالتالي رد المراجعة بالاساس