State Council 17/05/1995
شورى حكم رقم : 708 /1995
- Court
- شورى
- Number
- 708/1995
- Date
- 17/05/1995
- President
- عزت الايوبي
- Members
- عيد، الامين
- Source
- Lebanese University
- مدى حق الاجير في بلدية بيروت بالتعويض عن العمل الليلي والاضافي
-
بما ان نظام العمل الليلي المحدد بموجب القرار المشار اليه يشمل الموظفين فقط وليس الاجراء وبما ان المستدعي هو من فئة الاجراء وبما ان مطالبة المستدعين بالتعويض عن ساعات العمل الليلي تكون بالتالي مستوجبة الرد وبما ان المادة 114 من نظام موظفي واجراء بلدية بيروت الصادر بموجب القرار رقم 382 تاريخ 23/7/1968 تنص على: وبما انه اذا عمل الاجير في اية دائرة بلدية مدة زمنية يومية بمعدل ثماني ساعات فلا يحق له المطالبة باي تعويض عن عمل اضافي لانه لا وجود لنص يمنحه هذا الحق وبما ان ادارة بلدية بيروت عمدت الى تشغيل المستدعي اثنتي عشرة ساعة يوميا وبما انه يتبين ان بلدية بيروت دفعت للمستدعي تعويضا عن اربع ساعات عمل اضافية وفقا لما نصت عليه المادة 114 المشار اليها اي 50 زيادة عن اجر الساعات العادية