Rulings

State Council 07/04/1994

شورى حكم رقم : 335 /1994

Court
شورى
Number
335/1994
Date
07/04/1994
President
اسكندر فياض
Members
كنعان، الناشف
Source
Lebanese University

- عدم امكانية المطالبة بابطال القرار الصادر عن الادارة المختصة اذا كان المستدعي يستند في طلبه الى وضع غير قانوني

-

بما ان المراجعة ترمي الى ابطال قرار الاقفال المنوه عنه لكونه تجاوز حد السلطة بما ان وضعية المستدعي هي وضعية غير قانونية كونها لا تستند الى اي ترخيص قانوني مسبق وهو يستثمر مؤسسة مصنفه كما يتبين من الملف الاداري ويستحيل الاستناد الى وضع غير قانوني لمطالبة الادارة بشيء على هذا الاساس بما ان قرار الاقفال الصادر بالتالي بحق مؤسسة غير مرخص لها يكون واقعا في موقعه القانوني ويقتضي لذلك رد المراجعة في الاساس