Rulings

State Council 14/04/1994

شورى حكم رقم : 343 /1994

Court
شورى
Number
343/1994
Date
14/04/1994
President
رشيد حطيط
Members
سرحان، الصايغ
Source
Lebanese University

- شروط الادلاء بحجية القضية المحكوم بها

-

بما ان انسحاب حجية القرار القضائي الى اسبابه مشروط بالفقرة الحكمية على هذه الاسباب وبالتالي فان الاسباب الناولة غير اللازمة للفقرة الحكمية لا تكتسب حجية القرار القضائي وبما انه يتبين من التدقيق في مضمون القرار القضائي المدلى به انه انتهى الى رد الدعوى لعدم الصلاحية دون ان يتطرق بطبيعة الحال الى اساس النزاع وما يرتبط به من مسائل وبما ان الاسباب المرتبطة باساس المسؤولية عن الحريق لا علاقة لها بالفقرة الحكمية فلا تكتسب بالتالي اية حجية لعدم ارتباطها بالفقرة الحكمية.