State Council 18/04/1994
شورى حكم رقم : 347 /1994
- Court
- شورى
- Number
- 347/1994
- Date
- 18/04/1994
- President
- اسكندر فياض
- Members
- كنعان، الناشف
- Source
- Lebanese University
- شروط الترخيص بفتح الصيدلية
-
بما ان الجهة المستدعية تطعن بالترخيص رقم 3890 - 203/16 الصادر عن وزير الصحة بتاريخ 18/8/1970 وتدعي ان هذا الترخيص مخالف لاحكام المادة 13 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة الصادر بتاريخ 31/10/1950 ومخالف بالتالي للمرسوم رقم 8663 تاريخ 8/11/1967 المتضمن تقسيم المناطق اللبنانية الى دوائر صيدلية تطبيقا لاحكام الفقرة الثانية من المادة 12 المشار اليها اعلاه وبما ان الجهة المستدعية لم تورد من اسباب للطعن بقرار الترخيص الآنف الذكر الا مخالفته لنص المرسوم رقم 8663 الذي لا يجيز بفتح صيدليات الا على عدد الدوائر التي نص عليها ولم يرد في نص هذا المرسوم دائرة المنطقة الشياح - بيار الجميل وبما ان القانون رقم 56 الصادر في 23/5/91 قد الغى المادة 12 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة كما الغى جميع الاحكام القانونية والتنظيمية المخالفة لاحكامه وذلك على النحو التالي: "الغي نص المادة 12 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة الصادر بتاريخ 30/10/1950 واستعيض عنه بالنص الآتي: 1- يرخص بفتح الصيدليات ايا كان موقعها بعد التثبت من استيفائها جميع الشروط المحددة قانونيا باستثناء شرط المسافة 2- تلغى جميع الاحكام القانونية والتنظيمية المخالفة لاحكام الفقرة السابقة وبما انه يستفاد من نص القانون رقم 56/91 كما هو وارد اعلاه ان الدوائر الصيدلية قد الغيت وان الشرط الوحيد الباقي من بين الشروط التي نص عليها قانون مزاولة مهنة الصيدلة والمرسوم رقم 8663/67 هو شرط المسافة مما يجعل قرار الترخيص المطعون فيه غير مشوب بأية مخالفة قانونية الامر الذي يقتضي معه رد هذه ا لمراجعة في الاساس كونها لم تعد تستند الى سبب قانوني صحيح