State Council 18/04/1994
شورى حكم رقم : 352 /1994
- Court
- شورى
- Number
- 352/1994
- Date
- 18/04/1994
- President
- اسكندر فياض
- Members
- كنعان، الناشف
- Source
- Lebanese University
- اصول تمثيل الشركة امام مجلس شورى الدولة
-
بما ان المراجعة الحاضرة مقدمة بالوكالة عن رئيس مجلس ادارة شركة واستثمار مرفأ بيروت كما هو ثابت من الوكالة المرفقة باستدعاء المراجعة وبما ان المستدعى ضدها دفعت بعدم صحة تقديم المراجعة على الوجه المبين ذلك انه بمقتضى المادة 157 من قانون التجارة ووفاقا للاجتهاد المستمر لا يستطيع رئيس مجلس الادارة - المدير العام لشركة مقاضاة الغير قبل الحصول على قرار خاص بذلك من مجلس الادارة بما انه يتبين من الرجوع للمادة 157 المعدلة انها من جهة تعطي مجلس الادارة كل الصلاحيات لانفاذ مقررات الجمعية العمومية والقيام بالاعمال التي يستوجبها سير المشروع على الوجه المألوف... ومن جهة ثانية تحصر صلاحيات رئيس مجلس الادارة في تمثيل الشركة لدى الغير والقيام بانفاذ مقررات مجلس الادارة وبتسيير اعمال الشركة اليومية والقيام بما يفوضه اليه مجلس الادارة من صلاحيات مما يعني ان صلاحيات التقرير هي من اختصاص مجلس الادارة وان صلاحيات رئيسه محصورة في التنفيذ الا فيما يتعلق بتسيير اعمال الشركة اليومية التي يعتبر مفوضا بالقانون القيام بها دون الرجوع لاحد وبما ان تقديم المراجعات امام مجلس شورى الدولة لا تعتبر من الاعمال اليومية المقصودة في المادة 157 الآنفة الذكر بالنظر لما يترتب على ذلك من مسؤوليات مادية ومعنوية تلزم الشركة وبما ان صلاحية اتخاذ القرار بتقديم المراجعة امام مجلس شورى الدولة تبقى والحالة هذه من اختصاص مجلس الادارة سيما وان الفقرة الاخيرة من المادة 157 الآنفة الذكر تنص على ان الشركة لا تلزم الا بما يجريه ممثلوها ضمن نطاق صلاحياتهم وبما انه ثابت من اقوال الشركة المستدعية عدم وجود قرار خاص من مجلس الادارة بتقديم المراجعة الحاضرة فان هذه المراجعة تكون مقدمة بناء على مبادرة رئيس مجلس الادارة بمفرده وبالتالي مقدمه من غير ذي صفة ومستوجبة الرد لهذا السبب (يراجع قرار هذا المجلس بتاريخ 15/1/1981 تحت رقم 34 بمراجعة طيران الشرق الاوسط على الدولة)