State Council 24/06/1993
شورى حكم رقم : 300 /1993
- Court
- شورى
- Number
- 300/1993
- Date
- 24/06/1993
- President
- عزت الايوبي
- Members
- عيد، بيضون
- Source
- Lebanese University
- مهلة تقديم الدعوى من اجراء مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية لجهة تحديد اجرهم
-
وبما ان القرار رقم 529/2 المشار اليه نفذ اعتبارا من تاريخ 1/5/1968 بالاستناد الى احكام المادة الخامسة منه وبما انه كان على الجهة المستدعية التي نفذ القرار 529/2 بوجهها اعتبارا من 1/5/1968 بتحويله اجرها اليومي الى اجر شهري ان تطعن بالقرار المذكور ضمن المهلة القانونية التي تلي تاريخ اول اجر شهري تقاضته بعد تاريخ 1/5/1968 وبما ان المراجعة الواردة بتاريخ 9/8/1983 تكون واردة بعد انقضاء المهلة القانونية