Rulings

State Council 24/06/1993

شورى حكم رقم : 300 /1993

Court
شورى
Number
300/1993
Date
24/06/1993
President
عزت الايوبي
Members
عيد، بيضون
Source
Lebanese University

- مهلة تقديم الدعوى من اجراء مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية لجهة تحديد اجرهم

-

وبما ان القرار رقم 529/2 المشار اليه نفذ اعتبارا من تاريخ 1/5/1968 بالاستناد الى احكام المادة الخامسة منه وبما انه كان على الجهة المستدعية التي نفذ القرار 529/2 بوجهها اعتبارا من 1/5/1968 بتحويله اجرها اليومي الى اجر شهري ان تطعن بالقرار المذكور ضمن المهلة القانونية التي تلي تاريخ اول اجر شهري تقاضته بعد تاريخ 1/5/1968 وبما ان المراجعة الواردة بتاريخ 9/8/1983 تكون واردة بعد انقضاء المهلة القانونية