Rulings

State Council 10/06/1993

شورى حكم رقم : 280 /1993

Court
شورى
Number
280/1993
Date
10/06/1993
President
رشيد حطيط
Members
مسرحان، وزنه
Source
Lebanese University

- شروط الصفة في الادعاء

-

بما ان المستدعي يطلب التعويض عن اضرار ناشئة عن اشغال عامة لحقت بعقاريه وبما ان الدولة طلبت رد المراجعة لعدم ثبوت صفة المستدعي للادعاء ان كمالك او مستثمر وبما ان المستدعي لم يناقش في اقوال الدولة لجهة انتفاء صيغته رغم تبلغه اللائحة الجوابية المدلى فيها بهذا الدفع وبما ان الصفة المشترطة للادعاء في النزاع الراهن وفقا لما هو مبين اعلاه تثبت بمستندات معينة لم يبرزها المستدعي رغم اثارة ما يستلزم تقديمها