State Council 10/06/1993
شورى حكم رقم : 280 /1993
- Court
- شورى
- Number
- 280/1993
- Date
- 10/06/1993
- President
- رشيد حطيط
- Members
- مسرحان، وزنه
- Source
- Lebanese University
- شروط الصفة في الادعاء
-
بما ان المستدعي يطلب التعويض عن اضرار ناشئة عن اشغال عامة لحقت بعقاريه وبما ان الدولة طلبت رد المراجعة لعدم ثبوت صفة المستدعي للادعاء ان كمالك او مستثمر وبما ان المستدعي لم يناقش في اقوال الدولة لجهة انتفاء صيغته رغم تبلغه اللائحة الجوابية المدلى فيها بهذا الدفع وبما ان الصفة المشترطة للادعاء في النزاع الراهن وفقا لما هو مبين اعلاه تثبت بمستندات معينة لم يبرزها المستدعي رغم اثارة ما يستلزم تقديمها