Rulings

State Council 22/06/1995

شورى حكم رقم : 814 /1995

Court
شورى
Number
814/1995
Date
22/06/1995
President
رشيد حطيط
Members
سرحان، سرحال
Source
Lebanese University

- سلطة الادارة في تصديق الالتزام

-

بما انه من ناحية اولى يعود للادارة بمقتضى سلطتها الاستنسابية وفي حدود الضوابط التي تحكم هذه السلطة ان تصدق الالتزام او تحجم عنه وبما انه يستفاد من اقوال المستدعية ان عقدا لاحقا قد تم بينهما وبين الادارة على تنفيذ الالتزام وفقا لشروط مغايرة لشروط المناقصة التي رست ولم تصدق وان اضرارا قد لحقت بها من تنفيذ هذا العقد وبما ان العقد شريعة المتعاقدين طالما بقي قائما لم يبطل او يلغ او يفسخ