State Council 22/06/1995
شورى حكم رقم : 814 /1995
- Court
- شورى
- Number
- 814/1995
- Date
- 22/06/1995
- President
- رشيد حطيط
- Members
- سرحان، سرحال
- Source
- Lebanese University
- سلطة الادارة في تصديق الالتزام
-
بما انه من ناحية اولى يعود للادارة بمقتضى سلطتها الاستنسابية وفي حدود الضوابط التي تحكم هذه السلطة ان تصدق الالتزام او تحجم عنه وبما انه يستفاد من اقوال المستدعية ان عقدا لاحقا قد تم بينهما وبين الادارة على تنفيذ الالتزام وفقا لشروط مغايرة لشروط المناقصة التي رست ولم تصدق وان اضرارا قد لحقت بها من تنفيذ هذا العقد وبما ان العقد شريعة المتعاقدين طالما بقي قائما لم يبطل او يلغ او يفسخ