Rulings

State Council 08/12/1994

شورى حكم رقم : 136 /1994

Court
شورى
Number
136/1994
Date
08/12/1994
President
رشيد حطيط
Members
سرحان، سرحال
Source
Lebanese University

- مفعول القرار التنظيمي او امكانية الغائه

-

بما ان المستدعية تطلب ابطال القرار رقم 87/1 الصادر عن وزير الصناعة النفط بتاريخ 19/3/1975 والقاضي بالغاء القرار رقم 25/1 تاريخ 6/3/74 المتعلق بتخصيص نسبة مئوية من انتاج مصفاة طرابلس من الاسفلت الى موزعين وطنيين وبما ان القرارات التنظيمية لا تكسب اي حق يحول دون تعديلها وفقا لتغير الظروف وبما انه من جهة اخرى وبعد ان اصبحت مصفاة طرابلس ملكا للدولة وبعد ان اعطيت وزارة الصناعة والنفط بموجب المادة 275 من مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 صلاحيات واسعة تشمل جميع شؤون النفط وبالتالي فلا مجال للقول بان مادة الاسفلت غير داخلة في حصة الشركات اللبنانية وبما ان القرار المطعون فيه صدر عن وزير الصناعة والنفط في نطاق الصلاحيات التي يخوله اياها الدستور واحكام مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6821/73 وبما ان الاسباب المدلى بها تكون في غير محلها القانوني ويكون طلب الابطال بالتالي مستوجبا الرد وفق ما ذكره اعلاه.