Rulings

State Council 12/12/1994

شورى حكم رقم : 139 /1994

Court
شورى
Number
139/1994
Date
12/12/1994
President
سليم سليمان
Members
معكرون، نصر
Source
Lebanese University

- اسباب نقض قرار لجنة الاستملاك المبنية على النقص في التعليل ومخالفة الاصول في الكشف الحسي

-

بما ان المادة المذكورة اعلاه فقرتها الخامسة والموافقة للمادة 17 من القانون الجديد فقرة اولى نصت على ان لا تكون اجتماعات وقرارات كل من اللجان البدائية او الاستئنافية قانونية الا بحضور جميع اعضائها وبما ان اجراء الكشف الحسي ليس من الاجتماعات او القرارات التي تتطلب وجود جميع اعضاء اللجنة وبما ان اجراء الكشف الحسي بالصورة التي تم فيها من قبل احد اعضاء اللجنة يعتبر قانونيا وبما ان النقص في التعليل وعلى فرض حصوله لا يعتبر سببا للنقض وعلى هذا سار اجتهاد مجلس شورى الدولة