State Council 12/12/1994
شورى حكم رقم : 139 /1994
- Court
- شورى
- Number
- 139/1994
- Date
- 12/12/1994
- President
- سليم سليمان
- Members
- معكرون، نصر
- Source
- Lebanese University
- اسباب نقض قرار لجنة الاستملاك المبنية على النقص في التعليل ومخالفة الاصول في الكشف الحسي
-
بما ان المادة المذكورة اعلاه فقرتها الخامسة والموافقة للمادة 17 من القانون الجديد فقرة اولى نصت على ان لا تكون اجتماعات وقرارات كل من اللجان البدائية او الاستئنافية قانونية الا بحضور جميع اعضائها وبما ان اجراء الكشف الحسي ليس من الاجتماعات او القرارات التي تتطلب وجود جميع اعضاء اللجنة وبما ان اجراء الكشف الحسي بالصورة التي تم فيها من قبل احد اعضاء اللجنة يعتبر قانونيا وبما ان النقص في التعليل وعلى فرض حصوله لا يعتبر سببا للنقض وعلى هذا سار اجتهاد مجلس شورى الدولة