Rulings

State Council 22/12/1994

شورى حكم رقم : 174 /1994

Court
شورى
Number
174/1994
Date
22/12/1994
President
جوزف شاوول
Members
سرحان، الصايغ
Source
Lebanese University

- سبب الابطال المبني على اكراه الموظف على تقديم استقالته

-

وبما ان المستدعي يدلي من جملة ما يدلي به بان الاستقالة المقدمة منه والتي بني عليها المرسوم المطعون فيه ليس لها اي اثر قانوني لانها تمت بناء على الضغط والاكراه المعنوي والتهويل التي مارسها عليه الوزير ولم تكن وليدة ارادة حرة وبما ان العلم والاجتهاد مستقرين على ان الاكراه ليس سببا للابطال الا اذا كان غير مشروع (Illegitime) لانه لا يمكن استعمال الاكراه او بعض الضغوط الادارية لاجراء عمل محق او للقيام بواجب او لنيل مصلحة مشروعة او لتطبيق القانون وبما ان المجلس لا يعتبر في ظروف المراجعة الحاضرة ونظرا لوضع المستدعي ان الضغوط التي مارسها الوزير عليه لتقديم استقالته من الخدمة كان من شأنها ان تفقده حرية التقدير