State Council 14/12/1994
شورى حكم رقم : 146 /1994
- Court
- شورى
- Number
- 146/1994
- Date
- 14/12/1994
- President
- اسكندر فياض
- Members
- ابو رجيلي، بيضون
- Source
- Lebanese University
- شروط الصفة والمصلحة في الادعاء
-
بما ان الصفة القانونية والمصلحة المباشرة للادعاء يدخلان في عداد الشروط الجوهرية الاساسية لتقديم المراجعة القضائية وبما ان المستدعي يدعي انه مواطن وان كلية مرجعيون مؤسسة تخدم المصلحة العامة وبالتالي يملك الصفة والمصلحة للادعاء وبما ان صفة المواطن لا تكفي لابطال القرار /130/ المذكور بل يتوجب لذلك وجود المستدعية في مرتبة قانونية ثابتة تمنحه مصلحة اكيدة ومباشرة في الادعاء وبما ان المستدعي ليس من المستفيدين من الكلية او من مستثمريها ولم يلحق به القرار رقم /120/ المطعون فيه اي ضررا مباشرا واكيدا