State Council 14/12/1994
شورى حكم رقم : 148 /1994
- Court
- شورى
- Number
- 148/1994
- Date
- 14/12/1994
- President
- اسكندر فياض
- Members
- كنعان، ابو رجيلي
- Source
- Lebanese University
- سلطة الدولة الاستنسابية في انشاء البلديات
-
بما ان المادة 3 من قانون البلديات رقم 39/63 الصادر بتاريخ 27 ايار سنة 1963 المرعي الاجراء بتاريخ اتخاذ قرار الرفض المطعون فيه تنص: "يمكن انشاء بلدية" بما انه يتميز من روح قانون البلديات لسنة 63 ان الدولة غير ملزمة في جميع الحالات المطروحة على اتخاذ قرار انشاء بلدية حتى في الحالة الملحوظة في المادة 7 عند طلب اكثرية الناخبين المطلقة سلخ قريتهم عن بلدية موحدة تبقى للدولة حرية تقرير السلخ او عدم السلخ "يحق للحكومة ان تقرر ذلك بمرسوم" بما انه يتبين مما تقدم بان سلطة الدولة في انشاء البلديات هي سلطة استنسابية وبما ان اقتراح المحافظ في هذا المجال هو من المعاملات الجوهرية التي لا بد من اتمامها لصحة القرار بانشاء البلديات