Rulings

State Council 19/12/1994

شورى حكم رقم : 159 /1994

Court
شورى
Number
159/1994
Date
19/12/1994
President
اسكندر فياض
Members
ابو رجيلي، بدوي
Source
Lebanese University

- مدى رقابة مجلس الشورى على توفر المصلحة العامة في الاستملاك التخطيطي

-

بما ان تخطيط الطريق من الناحية الفنية امر يتعلق بالادارة المختصة ولا يملك هذا المجلس صلاحية البت في ملاءمته او حسن اتجاهاته وتعود هذه الامور الى تقدير الادارة واستحسانها واستنسابها ما خلا حالة تحوير السلطة واساءة استعمالها اذا ما تبين له انه صدر تأمينا لمصلحة خاصة بما انه اذا حصل ان نشأ عن التخطيط افادة لبعض الافراد من اصحاب العقارات المجاورة من التخطيط فان ذلك لا ينزع عنه صفته العامة اذ من الجائز ان تستتبع المنفعة العامة من المشروع ثمة منفعة خاصة لبعض الافراد