Rulings

State Council 28/02/1994

شورى حكم رقم : 181 /1994

Court
شورى
Number
181/1994
Date
28/02/1994
President
رشيد حطيط
Members
صادر، غندور
Source
Lebanese University

- المرجع المختص بالترخيص باعمال الردم ومفعول الترخيص

-

بما ان الترخيص للافراد باعمال الردم ضمن شروط معينة يخرج عن اطار القرار رقم 144 تاريخ 10/6/1925 المتعلق باشغال الاملاك العامة لان هذا الترخيص يتعلق بالقيام باعمال معينة عوضا عن الادارة ولا يعني مطلقا الاستفادة من القسم المردوم على النحو المبين في القرار المذكور وبما ان لا شأن لموضوع الترخيص المعني مع المخالفات او التجاوزات التي ارتكبها مالك فندق مونديال الواقع في العقار 1501 وكان بوسع البلدية المختصة ان تتخذ في حينه الاجراءات اللازمة ويبقى الترخيص محصورا بحدوده المبينة ولا يتعداها الى الاشغال الذي يعتبر غير مشروع في حال حصوله ولا علاقة له بالقرار المطعون فيه وبما انه وعلى افتراض ان اعمال الردم المشكو منها اتت بنفع لمصلحة الفندق المذكور فلا يوجد اي مانع قانوني يحول دون استفادة الافراد من مشاريع التخطيط والاستملاك التي تنفذها الدولة وذلك على قدم المساواة مع بقية المستفيدين الاخرين من حيث الاستعمال العام