State Council 29/12/1994
شورى حكم رقم : 185 /1994
- Court
- شورى
- Number
- 185/1994
- Date
- 29/12/1994
- President
- رشيد حطيط
- Members
- سرحان، سرحال
- Source
- Lebanese University
- سبب اعادة المحاكمة المبني على النقص في التعليل واغفال الاشارة الى التعليق على التقرير
-
بما ان عدم الاشارة الى التعليق على تقرير الخبراء لا يشكل في حال حصوله مخالفة صيغة جوهرية في التحقيق والحكم كون تلك المخالفة حتى في حال حصولها لا ينتج عن عدم مراعاتها المس بحقوق المتقاضين او تعديل النتيجة التي اقترن بها الحكم بما ان قيام المستشار المقرر بوضع تقرير جديد هو موقف يكون قد اتخذه هذا الاخير من القرار مقرر السابق وقد ترك للفرقاء مجال تقديم الملاحظات على التقرير الجديد وفقا للاصول بما ان عدم الرد باسباب ملائمة على المطاليب المثارة يشكل في حال ثبوته نقصا في التعليل وقد استمر اجتهاد هذا المجلس على القول بان النقص في التعليل ليس سببا من اسباب اعادة المحاكمة