Rulings

State Council 30/11/1994

شورى حكم رقم : 112 /1994

Court
شورى
Number
112/1994
Date
30/11/1994
President
رشيد حطيط
Members
صادر، غندور
Source
Lebanese University

- طبيعة العقد الذي تجريه المصالح المستقلة في تسيير المرفق العام

-

بما انه يتبين من نصوص العقد الذي اجرته مصلحة سكك حديد الدولة والنقل المشترك لبيروت وضواحيها انه يحتوي على بنود شاذة ويحيل بكل ما لم يرد بشأنه نص خاص الى دفتر الشروط العام المعمول به في وزارة الاشغال العامة والنقل الذي يحتوي بدوره على بنود شاذة وبما ان العقود التي تجريها المصالح المستقلة والمؤسسات العامة في نطاق ممارستها امتيازات السلطة العامة من اجل تسيير المرفق العام الذي تتولاه كما هي الحال في القضية الحاضرة هي من العقود الادارية ويعود امر النظر بها الى القضاء الاداري

- اصول تسلم الصفقات في العقود الادارية

-

بما ان المصلحة بفرضها غرامة عشرة قروش عن كميات سلمت اليها وتبين انها مغشوشة وعن مجمل كميات استلمتها خلال شهر منصرم تكون قد استعملت حقها القانوني المستمد من العقد الذي يربطها بالمستدعي وبما ان قول المستدعي ان عملية الاستلام لم تتم وفقا للاصول هو قول مردود لانه لم يعترض في حينه على اي استلام مما يعني قبوله بالموظف الذي قام بتلك العملية ممثلا عن اللجنة التي نص عنها العقد كما لا يتبين ان عملية الاستلام مشوبة بعيب جوهري ادى الى المساس بعقوبة وبما انه لا يجوز للمستدعي ان يتذرع بعدم وجود ممثل عنه وقت عملية التسليم وبانه لا يمكن اعتبار سائق الصهريج مندوبا عنه لانه لم يرسل ممثلا آخر كما لم يحضر وهو لم يعترض على الاعمال التي قام في بها السابق في حينه كتوقيع محاضر الاستلام نيابة عنه مما يعني قبوله بتلك الاعمال وبما ان العبارة المطبوعة على محاضر الاستلام والتي تشير الى ان البضاعة استلمت بعد معاينتها خالية من اي عيب او غش لا قيمة قانونية لها في حال ثبوت الغش الا اذا اثبت اساءة استعمال المصلحة لسلطتها في هذا الغش قد ثبت بطريقة علمية لا تقبل الجدل ومن مختبر معترف به ولم يطعن المستدعي بكفاءته