Rulings

State Council 01/12/1994

شورى حكم رقم : 125 /1994

Court
شورى
Number
125/1994
Date
01/12/1994
President
اسكندر فياض
Members
كنعان، بوجي
Source
Lebanese University

- شرط رجوع البلدية عن الترخيص بالبناء

-

وبما ان المستدعي وفي الوقت الذي يعتبر بانه قد صار عنده حقا مكتسبا بالترخيص وبانه من المفروض على الادارة ان تكون ملمة بالقوانين والانظمة واجراء الكيول والحسابات فانه لم ينكر ولم يثبت عكس ما ورد في بناءات القرار المطعون فيه من تعليل لالغاء الترخيص والمتضمن ثلاثة مخالفات قانونية كانت السبب القانوني للالغاء وهي: عدم قانونية الكشف الفني وجود زيادات في عاملي الاستثمار السطحي العام وزيادة في عدد الطوابق وعلو البناء وهذه بذاتها تشكل تعليلا كافيا وواضحا وبما ان المستدعي لم يثبت تحوير السلطة وكيفية ممارسة السلطة البلدية المختصة سلطتها في غير الغاية التي من اجلها خولها القانون حق ممارستها