State Council 01/12/1994
شورى حكم رقم : 125 /1994
- Court
- شورى
- Number
- 125/1994
- Date
- 01/12/1994
- President
- اسكندر فياض
- Members
- كنعان، بوجي
- Source
- Lebanese University
- شرط رجوع البلدية عن الترخيص بالبناء
-
وبما ان المستدعي وفي الوقت الذي يعتبر بانه قد صار عنده حقا مكتسبا بالترخيص وبانه من المفروض على الادارة ان تكون ملمة بالقوانين والانظمة واجراء الكيول والحسابات فانه لم ينكر ولم يثبت عكس ما ورد في بناءات القرار المطعون فيه من تعليل لالغاء الترخيص والمتضمن ثلاثة مخالفات قانونية كانت السبب القانوني للالغاء وهي: عدم قانونية الكشف الفني وجود زيادات في عاملي الاستثمار السطحي العام وزيادة في عدد الطوابق وعلو البناء وهذه بذاتها تشكل تعليلا كافيا وواضحا وبما ان المستدعي لم يثبت تحوير السلطة وكيفية ممارسة السلطة البلدية المختصة سلطتها في غير الغاية التي من اجلها خولها القانون حق ممارستها