Rulings

State Council 05/12/1994

شورى حكم رقم : 126 /1994

Court
شورى
Number
126/1994
Date
05/12/1994
President
سليم سليمان
Members
معكرون، نصر
Source
Lebanese University

- المرجع المختص في التعويض عن الاستملاك غير المباشر

-

وبما ان المحاكم العدلية هي الصالحة للنظر بدعاوى الاستملاك غير المباشر او التي تشكل اعتداء على الملكية الفردية باعتبارها حامية هذه الملكية كما انها صالحة للنظر بكافة الاضرار التي تنتج عن مثل ذلك العمل