State Council 05/12/1994
شورى حكم رقم : 126 /1994
- Court
- شورى
- Number
- 126/1994
- Date
- 05/12/1994
- President
- سليم سليمان
- Members
- معكرون، نصر
- Source
- Lebanese University
- المرجع المختص في التعويض عن الاستملاك غير المباشر
-
وبما ان المحاكم العدلية هي الصالحة للنظر بدعاوى الاستملاك غير المباشر او التي تشكل اعتداء على الملكية الفردية باعتبارها حامية هذه الملكية كما انها صالحة للنظر بكافة الاضرار التي تنتج عن مثل ذلك العمل