State Council 31/05/1995
شورى حكم رقم : 748 /1995
- Court
- شورى
- Number
- 748/1995
- Date
- 31/05/1995
- President
- اسكندر فياض
- Members
- ابو رجيلي، معكرون
- Source
- Lebanese University
- المفعول المترتب على عدم صفة هيئة مزارعي التبغ الى توجيه الدعوة لاجراء انتخاب مجلس الادارة
-
بما ان المادة الثانية من المرسوم رقم 7993/1953 تنص على انه فور اعطاء الترخيص بانشاء نقابة تجتمع الهيئة التأسيسية وتقرر موعد انتخاب مجلس النقابة وتتولى اثناء ذلك الاعمال الانتخابية المعطاة للمجلس في المواد التالية فانه يقتضي ما اذا كانت للهيئة التأسيسية لنقابة مزارعي التبغ في الجنوب الصفة التي تخولها قانونا حتى توجيه الدعوة لاجراء انتخابات اول مجلس ادارة بتاريخ 23/04/1993 بما انه من الثابت ان الترخيص لهذه النقابة جاء في ظل العمل باحكام المرسوم الاشتراعي 42/77 المتضمن احكاما استثنائية تتعلق بانتخابات المجالس والهيئات حتى اجراء الانتخابات وفقا للاصول التي نص عليها وقد مدد العمل باحكام هذا المرسوم سنة فاخرى حتى اوقف في 8 حزيران سنة 1991 بصدور القانون 166/91 الذي الغى القانون رقم 26/90 الذي كان قد مدد العمل لغاية 31/12/1992 بجميع الاحكام الاستثنائية التي حددها المرسوم الاشتراعي السابق الذكر بما انه بالاستناد الى المفعول الناشيء عن القانون 166/91 كان على الهيئة التأسيسية لنقابة مزارعي التبغ في الجنوب ان تدعو الهيئة الشمالية خلال الاشهر الثلاثة اللاحقة (8 حزيران 1991) تاريخ صدور القانون السالف الذكر الى انتخاب مجلس الادارة حيث انه يقتضي اعتبار المهلة المعطاة لها بموجب قرار الترخيص 539/1 معلقة من تاريخ بدء سريانها بموجب المرسوم الاشتراعي 42/77 والمراسيم الاشتراعية والقوانين اللاحقة له المدة للعمل باحكامه بما ان المستدعي لم يبرز ما يثبت توجيهه الدعوة لاجراء الانتخابات في المهلة المحددة اعلاه وتكون الدعوة الرامية لاتمامها بتاريخ 23/4/1993 صادرة عن هيئة فقدت الصفة والصلاحية لذلك دون الرخصة التي نالتها في 12/12/1971 اصبحت بحكم الملغاة لعلة عدم التقيد بمهلة الثلاثة اشهر المعطاة لها بعد اعمال النتائج المترتبة على المرسوم الاشتراعي 42/77 وتمديد العمل به والغائه