State Council 26/04/1995
شورى حكم رقم : 601 /1995
- Court
- شورى
- Number
- 601/1995
- Date
- 26/04/1995
- President
- رشيد حطيط
- Members
- صادر، غندور
- Source
- Lebanese University
- مسؤولية البلدية عن صيانة الانشاءات الواقعة ضمن نطاقها واصول ربط النزاع معها
-
بما ان ساقية المياه والعبارة اللتين كانتا السبب بحادث طوفان المياه تقعان ضمن الاملاك العامة لبلدية الدكوانه وان كل خطأ او نقص في الانشاء هو الصيانه على فرض وجودهما يقعان على عاتق البلدية المسؤولية عن ذلك وبالتالي فيقتضي السير بالدعوى ضد بلدية الدكوانه فقط واخراج الدولة من المحاكمة بما ان المستدعية لم تربط النزاع مع بلدية الدكوانه وان مذكرتها المقدمة الى محافظ جبل لبنان لا تربط النزاع مع البلدية المذكورة التي تتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة ويقتضي رد هذه المراجعة في الشكل بسبب عدم سبق ربط النزاع مع الادارة المختصة وذلك عملا باحكام المادة 58 من نظام مجلس الشورى رقم 119/59