Rulings

State Council 26/04/1995

شورى حكم رقم : 601 /1995

Court
شورى
Number
601/1995
Date
26/04/1995
President
رشيد حطيط
Members
صادر، غندور
Source
Lebanese University

- مسؤولية البلدية عن صيانة الانشاءات الواقعة ضمن نطاقها واصول ربط النزاع معها

-

بما ان ساقية المياه والعبارة اللتين كانتا السبب بحادث طوفان المياه تقعان ضمن الاملاك العامة لبلدية الدكوانه وان كل خطأ او نقص في الانشاء هو الصيانه على فرض وجودهما يقعان على عاتق البلدية المسؤولية عن ذلك وبالتالي فيقتضي السير بالدعوى ضد بلدية الدكوانه فقط واخراج الدولة من المحاكمة بما ان المستدعية لم تربط النزاع مع بلدية الدكوانه وان مذكرتها المقدمة الى محافظ جبل لبنان لا تربط النزاع مع البلدية المذكورة التي تتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة ويقتضي رد هذه المراجعة في الشكل بسبب عدم سبق ربط النزاع مع الادارة المختصة وذلك عملا باحكام المادة 58 من نظام مجلس الشورى رقم 119/59