Rulings

State Council 26/04/1995

شورى حكم رقم : 605 /1995

Court
شورى
Number
605/1995
Date
26/04/1995
President
رشيد حطيط
Members
صادر، الصايغ
Source
Lebanese University

- المفعول المترتب على عدم قيام المستدعي باثبات الضرر اللاحق به

-

بما ان المستدعي يدعي ان الاضرار اللاحقة به كان سببها تسرب المياه في قناة الري وانهيار حائط الدعم التي انشأتهما البلدية في عقار المستدعي وبما ان المستدعى ضدها انكرت كل ما ادعى به المستدعي وبما انه ولئن كان الاثبات استقصائيا فانه يعد مضي اكثر من عشرسنوات على الوقائع المدعى بها لم يعد التحقيق ممكنا ومنتجا وبما انه ليس في المراجعة ما يثبت الاضرار المشكو منها ولا الرابطة السببية بين هذه الاضرار والاشغال المنفذة