Rulings

State Council 07/06/1995

شورى حكم رقم : 785 /1995

Court
شورى
Number
785/1995
Date
07/06/1995
President
عزت الايوبي
Members
عيد، سرحال
Source
Lebanese University

- السن المعتمدة لتسريح ضباط الجيش

-

وبما انه ثابت من اوراق المراجعة ان المستدعي صحح تاريخ ولادته قبل تطوعه في الجيش اللبناني وذلك بموجب حكم صادر عن محكمة الدامور - شحيم تاريخ 31/7/1952 الذي قضى انه تولد سنة 1934 بدلا من سنة 1935^وبما ان المستدعي تطوع في الجيش اللبناني بتاريخ 16/10/1952 بصفة تلميذ ضابط وقد جرى تطويعه على اساس تذكره هويته المبرزة الى الادارة والتي تحمل تاريخ تولده في سنة 1934 وبما انه يتبين ان التصحيح جرى قبل تطوع المستدعي في الجيش وذلك ليتمكن من دخول السلك العسكري كونه كان في عمر 17 سنة وبالتالي ينبغي تطبيق الفقرة الاولى من المادة 54 المذكوره اعلاه لعدم انطباق وضع المستدعي وفقا للشروط المفروضه في الفقرة 2 من ذات المادة 54 سيما وانه لم يطرأ اي تعديل بعد تعيينه في الجيش وبما ان المستدعي بطلبه اعتبار التصحيح الذي جرى بموجب حكم محكمة الدامور غير معمول به يكون واقعا في غير محله القانوني تبعا لما ذكر اعلاه