Rulings

State Council 07/06/1995

شورى حكم رقم : 786 /1995

Court
شورى
Number
786/1995
Date
07/06/1995
President
رشيد حطيط
Members
سرحان، نون
Source
Lebanese University

- مفعول رفض الادارة تصديق الالتزام

-

بما انه يجب التذكير بادىء ذي بدء ان قرار لجنة المناقشة باسناد الالتزام الى الشركة المستدعية لا يولد بحد ذاته اي حق مكتسب لها بحجة انها قدمت ادنى الاسعار وطالما ان هذا القرار لم يقترن بالتصديق من السلطة المختصة فلا ينتج عنه اي مفعول قانوني ان التصديق يعتبر شرطا اساسيا لاكتمال العقد وبما ان حق الادارة في التصديق على الالتزام هو استنسابي فبوسعها ان ترفض مشروع العقد ويعود لمجلس الشورى التحقق ما اذا كانت قد اساءت استعمال هذا الحق ام لا - القرار رقم 1242 تاريخ 25/6/1974 سيرفي على الدولة المجموعة الادارية صفحة 132 وبما ان خطأ الادارة المدلى به واجراء المناقصة قبل تأمين الاعتمادات اللازمة لتنفيذ المشروع وبما ان امر تأمين الاعتمادات يدخل في دائرة القوانين والانظمة المالية وهي مستقلة تمام الاستقلال عن القانون الاداري وينتج عن ذلك ان مفاعيل الاحكام المالية المذكورة تبقى محصورة في هذا القانون وبما انه يتضح بالتالي ان عمل الادارة المشكو منه لم يبطل الاجراء الاداري الذي ادى الى قبول عرض الشركة وهو لا يتعارض من الانظمة السائدة والمبادىء القانونية المعتمدة ولا يشكل بالتالي الخطأ الفادح كما تزعم الشركة المستدعية