Rulings

State Council 07/06/1995

شورى حكم رقم : 787 /1995

Court
شورى
Number
787/1995
Date
07/06/1995
President
رشيد حطيط
Members
سرحان، نون
Source
Lebanese University

- القضاء المختص في النزاع بين مصلحة المياه والمشتركين

-

بما ان المستدعي يدخل ضمن عداد المشتركين في مصلحة مياه صيدا وبالتالي تطبق عليه الشروط العامة المتعلقة بكيفية توزيع المياه التي تجير المشترك "ويصل القسطل الرئيسي بحيات خصوصية له وتجعله مسؤولا عن حفظ الحيات والادوات على الحالة التي وافقت عليها المصلحة وبما ان العلاقة القانونية التي تربط المشترك مع المؤسسة العامة المعنية تخضع لاحكام القانون الخاص وهي علاقة تعاقدية عادية خاصة وان شروط توزيع المياه وعقود الاشتراك لا تتضمن اي بند يتجاوز ما هو مألوف في العقود الخاصة وبما انه يستنتج بالتالي ان امر النظر بهذه المراجعة يخرج عن صلاحية القضاء الاداري ويقتضي بالتالي ردها لهذا السبب