Rulings

State Council 22/12/1995

شورى حكم رقم : 177 /1995

Court
شورى
Number
177/1995
Date
22/12/1995
President
سليم سليمان
Members
معكرون، نصر
Source
Lebanese University

- سبب اعادة المحاكمة المبني على الخطأ في تفسير القانون

-

بما انه ما يدلي به المستدعي من انه كان على المجلس ان يخلص الى تبني اسباب الدفاع ورد الدعوى والقول بعدم توجب الفائدة ينطوي بالحقيقة على القول بان مجلس الشورى فسر القانون تفسيرا خاطئا وبما ان هذا الامر لا يؤلف سببا لاعادة المحاكمة وبصورة خاصة لا يؤلف مخالفة للمراسيم الجوهرية التي تفسح المجال لاعادة المحاكمة وتقتضي رد طلب الاعادة لهذا السبب