State Council 09/01/1995
شورى حكم رقم : 198 /1995
- Court
- شورى
- Number
- 198/1995
- Date
- 09/01/1995
- President
- سليم سليمان
- Members
- معكرون، نصر
- Source
- Lebanese University
- مدى مسؤولية الدولة عن سرقة البضائع في مستودعات المرفأ خلال الاحداث
-
بما ان المادة 193 المشار اليها قد نصت على حالات الاعفاء وبما انه يتبين من صراحة النص ان ادارة الجمارك غير مسؤولة عن السرقة والفقدان في حالة وقوع كارثة او تدخل طارىء خارج عن ارادة الفريقين ويكون من شأنها تبرير السرقة او الفقدان وبما ان الحوادث التي وقعت بتاريخ وجود بضاعة المستدعي في مرفأ بيروت وما تبعها من اخلال في الامن وفوضى ودمار تدخل في نطاق تطبيق النص ويقتضي رد المراجعة عن ادارة الجمارك لعدم مسؤوليتها وبما ان الدولة تكون مسؤولة بسبب نشاطات قوى الامن المادية بحال ثبوت الخطأ الجسيم في الظروف العادية وبحال ثبوت الخطأ الجسيم جسامة غير عادية في الظروف الاستثنائية وبما ان مقل هذه الحوادث بالنظر لشمولها وتنوع اشكالها وعنفها والظروف المكانية والزمنية التي وقعت فيها تعتبر من الظروف الاستثنائية وبما انه في القضية الحاضرة لم يقم الدليل انه كان بوسع الدولة تلافي الحادث المشكو منه كما انه لم يثبت ان الادارة لم تضع كافة امكانياتها في مواجهة الظرف الاستثنائي وبما ان مثل هذا الاجراء لا يشكل في الظروف الخاصة الخطأ الذي يرتب المسؤولية