Rulings

State Council 28/02/1995

شورى حكم رقم : 315 /1995

Court
شورى
Number
315/1995
Date
28/02/1995
President
رشيد حطيط
Members
ابو رجيلي، نون
Source
Lebanese University

- القضاء المختص في النزاع بين مصلحة كهرباء لبنان والغير

-

بما انه يستفاد من التدقيق في استدعاء المراجعة ان المستدعية تؤسس كطالبتها بالتعويض على امتناع المستدعى ضدها عن التعاقد معها سواء لجهة عدم تمديد عقد توريد الكهرباء ام لجهة عدم شراء المعمل بعد انتهاء اجل عقد التوريد وبما انه مما لا خلاف عليه ان المستدعى ضدها هي مؤسسة عامة ذات طابع تجاري صناعي وان الجهة المستدعية تعتبر بالنسبة لها غيرا في الصلاحية بينهما وبما ان المنازعات المبنية على مسؤولية المؤسسة العامة الصناعية التجارية تجاه الغير تدخل مبدئيا ضمن صلاحية القضاء العدلي الا اذا كانت مسؤولية المؤسسة العامة مبنية على الاضرار الناشئة عن اشغالها العامة وبما انه ينبني على ما تقدم القول بعدم صلاحية هذا المجلس للنظر في المراجعة الراهنة ويقتضي بالتالي ردها لهذا السبب