Rulings

State Council 04/05/1993

شورى حكم رقم : 232 /1993

Court
شورى
Number
232/1993
Date
04/05/1993
President
رشيد حطيط
Members
ابو رجيلي، عطية
Source
Lebanese University

- مسؤولية الادارة عن الضرر الناتج عن تقلبات النقد في عقد الالتزام

-

بما ان الجهة المستدعية تدلي بان سعر صرف الدولار ارتفع من /225 قرشا/ بتاريخ المناقصة الى /313 قرشا/ بتاريخ تنظيم الكشف النهائي وان خسارة الفرق بين السعرين ناتجة عن تأخر الادارة في الدفع وبما ان لا رابطة سببية بين الخطأ المدلى به والنتيجة المطالب بالتعويض عنها لان تقلب السعر ارتفاعا وهبوطا متأت في الحالة المعروضة عن اسباب معلومة لا علاقة للادارة المدعى عليها بها. فكما صادف التأخير ارتفاعا كان من الممكن ان يصادف هبوطا ودون ان يكون لفعل الادارة في الحالين تأثير على النتيجة الحاصلة