Rulings

State Council 05/05/1993

شورى حكم رقم : 235 /1993

Court
شورى
Number
235/1993
Date
05/05/1993
President
اسكندر فياض
Members
كنعان، الناشف
Source
Lebanese University

- القضاء الصالح للفصل في النزاع الناشىء عن عقد ايجار بين الدولة والافراد

-

بما ان عقود الايجار العادية القائمة بين الادارة والمواطنين يعود امر النظر في النزاعات الناشئة بصددها الى القضاء العدلي ما لم ترد فيها بنود خارقة تجعل العقد يتسم بالصفة الادارية وبما ان المراجعة الحاضرة تستند الى عقد مدني يفتقر الى اي بند خارق غير مألوف في العقود الجارية بين الافراد في العقود الجارين بين الافراد وبالتالي ان امر النظر في هذه المراجعة يخرج عن صلاحية القضاء الاداري