Rulings

State Council 05/05/1993

شورى حكم رقم : 237 /1993

Court
شورى
Number
237/1993
Date
05/05/1993
President
اسكندر فياض
Members
كنعان، الناشف
Source
Lebanese University

- مفعول الغاء القرار الاداري المطعون فيه على المراجعة

-

بما ان موضوع المراجعة يتعلق بطلب ابطال المرسوم الاشتراعي رقم 155/83 تاريخ 16/9/1983 والقاضي بدمج مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية بوزارة الاشغال العامة والنقل وبما انه بتاريخ 23/3/1985 صدر المرسوم الاشتراعي رقم 46/1985 الآيل الى الغاء المرسوم الاشتراعي رقم 155/83 المطعون فيه الغاء كليا وشاملا كما هو واضح من نص المرسوم الاشتراعي رقم 46/1985 المعني والمنشور في الجريدة الرسمية 1985 الصفحة الواحدة والخمسين وبما انه والحال ما ذكر تفقد المراجعة الحاضرة موضوعها ويقتضي ردها لهذا السبب ورد طلبات التدخل الواردة